أولاً: إذا أراد الإنسان العمرة، فإنه يغتسل كما يغتسل من الجنابة إن تيسر له ذلك، وإلا لم يلزمه، ثم يلبس ثياب الإحرام وهي للرجل إزار ورداء ، وتُحرم المرأة فيما شاءت من الثياب غير متبرجة بزينة، ثم يقول المعتمر بعد ذلك: لبيك عمرة، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. ومعنى لبيك أي: أجيبك يا ربي إلى ما دعوتني إليه من الحج والعمرة إجابة بعد إجابة، مرة بعد أخرى.
ثانيًا: إذا وصل إلى مكة، طاف بالبيت سبعة أشواط يجعل البيت عن يساره، ثم يطوف سبعة أشواط تبتدئ من الحجر الأسود، وتنتهي إليه، ثم يصلي ركعتين خلف المقام -قريبًا منه إن تيسر-، وإلا فلو كان بعيدًا جدًّا فإنه لا يضره، ولو صلى في أي مكان من المسجد الحرام فلا حرج عليه.
ثالثًا: ثم يخرج إلى الصفا، فيرقى الصفا، ويسعى سبعة أشواط بين الصفا والمروة، تبتدئ بالصفا، وتنتهي بالمروة، ويسرع بين العلمين في ذلك الوادي الذي قال فيه النبي - صلى الله عليه وسلم -: "لا يُقطع الأبطح إلا شدًّا"(1). وعلامته اليوم معروفة بالأعمدة الخضر التي تميزه عن غيره.
رابعًا: ثم إذا انتهى من الطواف والسعي، فإنه يقصر شعر رأسه، وبذلك تكون عمرته قد تمت، فيحل من إحرامه، ويلبس ثيابه.
مناسك الحج (بعد العمرة):
صفة الحج بالنسبة للمتمتع:
خامسًا: ثم بعد أداء مناسك العمرة - السابق بيانها-، يتابع المتمتع مناسك الحج كما يلي:يحرم بالحج في اليوم الثامن من ذي الحجة من مكانه الذي هو فيه، سواء كان بمنى، أو بمكة، أو بغيرهما، فيغتسل إن تيسر له ذلك، ثم يلبس ثياب الإحرام، ثم يقول: لبيك حجًّا، لبيك اللهم لبيك.. إلخ، ثم يخرج إلى منى - إن لم يكن فيها-، ويصلي بها الظهر، والعصر، والمغرب، والعشاء، والفجر، يصلي الصلاة الرباعية ثنتين؛ فيصلي الظهر، والعصر، والعشاء ركعتين ركعتين، أما المغرب والفجر فهما بهيئتهما: المغرب ثلاث ركعات، والفجر ركعتان. ولا يجمع الصلوات إلا إن احتاج إلى الجمع.
سادسًا: فإذا طلعت الشمس في اليوم التاسع سار إلى عرفة، وصلى بها الظهر والعصر جمع تقديم، ركعتين ركعتين، ومكث فيها إلى غروب الشمس، وأكثرَ من ذكر الله تعالى، والدعاء هناك، وقراءة القرآن، مستقبل القبلة.
سابعًا: فإذا غربت الشمس سار من عرفة إلى مزدلفة بهدوء وسكينة، فقد كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: "أيها الناس، السكينة السكينة"(2)، وفي رواية البخاري: "أيها الناس، عليكم بالسكينة؛ فإن البر ليس بالإيضاع"(3) أي السرعة. فإذا وصل إلى مزدلفة صلى بها المغرب والعشاء جمعًا، وقصرًا للعشاء، ثم يبيت إلى الفجر، فيصلي الفجر في أول وقتها، ثم يمكث للدعاء، والذكر إلى قرب طلوع الشمس.
ثامنًا: فإن كان ضعيفًا لا يستطيع المزاحمة، أو معه ضعفاء، أو شق عليه المبيت بمزدلفة، فإنه يدفع منها في آخر الليل إلى منى، وإن دفع غير الضعفاء، فإن ذلك جائز كما أفتى به جماعة من علمائنا، وعلى رأسـهم الشـيخ عبد العزيز بن بــاز، والشـيخ محمد بن عثيمين –رحمهما الله -، وغيرهم، وذهبوا إلى الحديث الصحيح الذي قال فيه النبي - صلى الله عليه وسلم -: "من صلى معنا صلاتنا هذه ها هنا -يعني بمزدلفة- ثم أقام معنا، وقد وقف قبل ذلك بعرفة ليلاً أو نهارًا، فقد تم حجه"(4). فمن دفع بعد نصف الليل، فلا بأس عليه إن شاء الله، خاصة إن كان من الضعفاء، أو كان معه بعض الضعفاء.
فإذا وصل إلى منى -سواء كان من الضعفة أو غيرهم- فإن أول ما يبدأ به رمي جمرة العقبة وهي أقرب الجمرات إلى مكة، فيرميها بسبع حصيات متعاقبات، كل واحدة بعد الأخرى، ويكبر مع كل حصاة يقول: "الله أكبر"، ثم يرميها..
تاسعًا: ثم بعد ذلك يذبح هديه، ويأكل منه، ويوزع على الفقراء. والهدي واجب على المتمتع والقارن، وليس واجبًا على المفرد، فالمفرد ليس عليه هدي.
عاشرًا: ثم بعد ذلك يحلق رأسه، أو يقصره، والحلق أفضل. والمرأة تقصر منه بقدر أنملة.
هذه الأشياء الثلاثة -الرمي، والذبح، والحلق- تُعمل بهذا الترتيب: الرمي، ثم الذبح، ثم الحلق، إن تيسر. وإن قدم بعضها، أو أخر، فلا حرج عليه في ذلك.
حادي عشر: بعد أن يرمي، ويحلق أو يقصر، يحل التحلل الأول، فيلبس ثيابه، ويحل له جميع محظورات الإحرام إلا النساء. وبعض أهل العلم يرى أن التحلل الأول يحصل بمجرد رمي جمرة العقبة، وقد جاء فيه حديث حسن(5). وقال سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز: هذا قول حسن، ولكن الاحتياط ألا يحل التحلل الأول، إلا بعد أن يرمي جمرة العقبة، وبعد أن يحلق أو يقصر.
ويتساءل البعض عمن وصلوا إلى الجمرة بعد أن دفعوا في آخر الليل من الضعفاء، ومن في حكمهم: هل يجوز لهم الرمي بمجرد وصولهم، أم لا يرمون حتى تطلع الشمس؟ المسألة فيها خلاف وأقوال، ولكن الظاهر والأجود أنه إن كان يشق عليهم، رموا ساعة وصولهم، وإن تكن ثمة مشقة ، استُحب لهم أن يؤخروا الرمي إلى ما بعد طلوع الشمس؛ لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي - صلى الله عليه وسلم - جعل يلطخ أفخاذهم، ويقول: "أي بني، لا ترموا جمرة العقبة حتى تطلع الشمس"(6).
ثاني عشر: ثم ينـزل بعد ذلك إلى مكة، ويطوف بها طواف الإفاضة -وهو طواف الحج-، ثم يسعى بعد ذلك بين الصفا والمروة سعي الحج، وإذا فعل ذلك تحلل التحلل الثاني، فأصبح يحل له كل شيء من محظورات الإحرام.
ثالث عشر: ثم يخرج بعد الطواف والسعي إلى منى، فيبيت بها ليلة أحد عشر، وليلة اثني عشر، ثم في هذه الأيام يرمي الجمرات الثلاث، في اليوم الحادي عشر، والثاني عشر، بعد الزوال، يبتدئ بالأولى -وهي أبعدهن عن مكة وأقربهن إلى منى، ثم الوسطى، ثم العقبة. كل واحدة يرميها بسبع حصيات متعاقبات، يكبر مع كل حصاة ويقف بعد الأولى والوسطى، مستقبل القبلة يدعو الله تعالى، ولا يقف بعد الجمرة الأخيرة.
وينبغي أن يعلم أنه لا يجزئ الرمي قبل الزوال في هذين اليومين، فإن رمى بعد الزوال، وقبل غروب الشمس فهذا هو السنة. وإن رمى بعد غروب الشمس جاز له ذلك، خاصة مع الزحام الشديد. وقد جاء أن صفية بنت أبي عبيد زوجة عبد الله بن عمر، وبنت أخيها جاءتا من مزدلفة إلى منى بعد غروب الشمس، ثم رمتا الجمرة، فأمرهما ابن عمر بذلك، ولم ير عليهما شيئًا (7).
وقد أذن النبي - صلى الله عليه وسلم - للراعي أن يرمي بالليل، ويرعى بالنهار. وما نراه من المشقة والحرج العظيم للناس اليوم، يدل على التوسعة عليهم في ذلك، وهذه أيضًا هي فتوى سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز، والشيخ محمد بن عثيمين، وغيرهما من أهل العلم رحمهم الله.
رابع عشر: فإذا أتم الإنسان الرمي في اليوم الثاني عشر، فإن شاء أن يتعجل خرج من منى قبل غروب الشمس، وإن شاء أن يتأخر وهو أفضل، فيبيت بمني ليلة الثالث عشر، ويرمي الجمرات الثلاث في ذلك اليوم بعد الزوال، كما رماها في اليوم الثاني عشر، وإن أراد الخروج من منى، ولكنه لم يستطع الخروج لسبب، مثل زحام السيارات أو غيره، فإنه لا شيء عليه، ولو كان خروجه بعد غروب الشمس.
خامس عشر: فإذا أراد الرجوع إلى بلده، طاف عند سفره بالكعبة طواف الوداع سبعة أشواط. والحائض والنفساء ليس عليهما طواف الوداع.
صفة الحج بالنسبة للقارن:
أما بالنسبة للقارن، فإنه إذا طاف طواف القدوم، له أن يسعى سعي الحج، ثم يبقى على إحرامه إلى أن يدخل في مناسك الحج، وبعد ذلك يفعل كما يفعل المتمتع.
صفة الحج بالنسبة للمفرِد:
أما بالنسبة للمفرِد فإنه يحرم بالحج فقط بلا عمرة، وصفته كصفة القران إلا أنه لا يجب عليه الهدي.
محظورات الإحرام:
وهي ثلاثة أقسام:
القسم الأول: عام للرجال والنساء: وهو إزالة الشعر، وتقليم الأظافر، والطيب، والمباشرة لشهوة، والجماع، ولبس القفازين، وقتل الصيد البري الحلال، وعقد النكاح. أما قطع الشجر، فإنه ليس من محظورات الإحرام، ولكنه حرام في الحرم للحاج، وللمعتمر، ولغيرهما.
القسم الثاني: ما يخص الرجال: فهو لبس المخيط، وتغطية الرأس.
القسم الثالث: ما يخص النساء: فهو النقاب الذي فُصِّل على الوجه، وجعل فيه نقب للعينين أو لأحدهما.
ومن ارتكب شيئًا من هذه المحظورات فعليه الفدية، والفدية فيما يتعلق بقتل الصيد، كما قال الله – عز وجل - : (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ صِيَامًا لِيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِ عَفَا اللهُ عَمَّا سَلَفَ وَمَنْ عَادَ فَيَنْتَقِمُ اللهُ مِنْهُ وَاللهُ عَزِيزٌ ذُو انْتِقَامٍ) [المائدة:95].
أما فيما يتعلق بالجماع، فإن كان جماعه لزوجته قبل التحلل الأول، فإن عليه أن يمضي في هذا الحج، ويعتبر حجًا فاسدًا، لكن لابد أن يستمر فيه، ولابد أن يقضيه من عام قادم، وعليه فدية بدنة. أما إن كان جماعه بعد التحلل الأول، فحكمه حكم سائر المحظورات.
وسائر المحظورات: فديتها ذبح شاة، أو إطعام ستة مساكين، أو صيام ثلاثة أيام.
هذا لمن فعل المحظورات عامدًا، سواء كان لحاجة، أو لغير حاجة. أما من فعلها جاهلاً أو ناسيًا، فالظاهر -إن شاء الله تعالى- أنه لا شيء عليه .