عدد المساهمات : 2267 النقاط : 20985 السٌّمعَة : 77 تاريخ الميلاد : 18/03/1996 العمر : 28 الهواية : من اين عرفتي المنتدى :
من صديقة
من منتدى
تاريخ التسجيل : 24/01/2010
البطاقة الشخصية ألقابي/مسابقات فزت فيها/وظيفتي:
موضوع: الرهن في الفقه الاسلامي .... الإثنين يوليو 19, 2010 12:02 am
] بسم الله الرحمن الرحيم ]
o]السلام عليك ورحمة الله وبركاته ]
الرهن في الفقه الاسلامي
أن الرهن في الشريعة [ أن يجعل الراهن ماله قيمة مالية يأمن بها المرتهن على ماله من الضياع ، أو الجحود ، ويمكنه الإستيفاء من ثمنها عند التعذر عن الوفاء ] . أن الرهن جائز لا واجب ، ويعتبر من العقود ذات الطرفين ، فهو لا زم في حق الراهن ، جائز في حق المرتهن جواز الرهن في الحضر والسفر على حدٍ سواء . لا يلزم الرهن ولا ينعقد إلا إذا تحقق بأركان العقد الصحيح ، من عاقدٍ ومعقودٍ ، ومعقودٍ عليه ، ومعقودٌ به . المرهون به هو: الحق الذي يجب على الراهن للمرتهن ، ولا بد أن يتوفر فيه شروط الفقهاء حتى يكون معتبراً وهي : 1- كونه واجب التسليم . 2- إمكان استيفاء الدين منه . 3- كونه معلوماً لا مجهولاً . 4- المال المرهون هو : عينٌ معلومة جعلت وثيقةً بدين يتم الاستيفاء منها أو من ثمنها ، ويشترط فيه: كونه قابلاً للبيع ، موجوداً وقت العقد ، مقدوراً على تسليمه . كونه مالاً متقوماً . 5- كونه مملوكاً للراهن . 6- كونه متفرغاً غير مشغول ، ومحوزاً مضموماً منفصلاً، لا متفرقاً متصلاً بغيره ، ومتميزاًً غير مشاع . 7- لا يلزم الرهن إلا بالقبض باتفاق الفقهاء ، ويعتبر القبض شرط لزوم الرهن ، لأن الله سبحانه علقه بالقبض فلا يتم إلا به .8- يكون قبض المرهون إما بالتسليم الفعلي من يد المدين إلى يد الدائن ، أو بالتخلية عنه .9- كل وسيلة تؤدي إلى تأمين الدائن من حقه وتُوصِلُ إلى الغرض المنشود من الرهن فهي جائزةٌ ، قياساً على الأصل .10- لا يصح القبض إلا إذا كان كلٌ من القابض والمقبض أهلاً لذلك ،وأن يكون بإذن المقبض صراحةً أو دلالةً ، وكونه مستديماً بيد القابض .11- إذا كان المرهون موجوداً بيد المرتهن بطريق الإعارة ، أو الوديعة أو الإجارة ، أو غيره فإن القبض السابق هذا يصح به عقد الرهن ، ولا يحتاج لتجديد القبض .12- إذا اتفق المتراهنان على وضع المرهون عند شخص أمين يقبضه ليقوم بحفظه فإنه جائز ، بشرط أن يتصف ذلك الأمين بما يتصف به الوكيل .13- لا يحق للعدل الأمين أن يدفع المرهون إلى الراهن أو المرتهن ، إلا بإذن كل واحد منهما للآخر.14- لا يحق للعدل أن يتصرف بنفسه في العين المرهونة بدون إذن المتراهنين ، لأن الواجب عليه الإمساك والحفظ.15- إذا هلك الرهن من غير تعد العدل فإنه لا يضمن ، أما إذا هلك بتعد منه وتقصير فإنه يضمن .16- ينعزل العدل إذا قدَّم استقالته ، أو انتهت ولا يته ، أو سدد الدين أو مات ولم يتفق العاقدان على وضعه عند ورثته .17- يجوز رهن المشاع ، وهبته ، ووقفه ، والتصدق به ، سواء كان يحتمل القسمة أم لا يحتملها ، وجزئه ككله ، لأن المشاع قابل للبيع ، وما جاز بيعه جاز رهنه . 18- أجازت الشريعة الإسلامية التعامل بالديون بيعاً أو رهناً لنصوص القرآن والسنة ، لأنه ما جاز بيعه جاز رهنه.19- يجوز للإنسان أن يستعير من آخر شيئاً يرهنه ويجوز للمدين مالاً له ، سواء كان مأجوراً أو مستعاراً .20- لا يجوز رهن العين المرهونة ، لأن في ذلك اعتداءٌ على حق المرتهن . 21- إذا مات صاحب الرهن فإن الدين يتعلق بجملة تركته .22- يجوز رهن العقارات ، سواء كانت أرضاَ صالحة للزراعة أم لا ، وكذا يجوز رهن المباني سواء كانت كاملةً ، أو جزء منها ،كشقةٍ هي في ملكه. 23- ويجوز رهن المنقولات المادية سواء كانت قيمية ، كالعملات المتداول بها اليوم ، أو مثلية كسائر الحبوب ، والأثاث.24- ويجوز ـ أيضاً ـ رهن المنقولات المعنوية ، كبراءة الإختراع وأفكار المؤلفين ، ذلك أنها حقوق خاصة بأصحابها ، فيجوز الارتهان بها .25- إذا قضى الراهن بعض الدين وأراد المرهون ، وامتنع المرتهن ، فله ذلك ؛ لأن المرهون محبوس بجميع الدين . وللمرتهن حق حبس المرهون ليكون حافزاً للمدين على الوفاء .26- مؤنة الرهن على المالك الأصلي للعين المرهونة ، ويجوز لكل من الراهن والمرتهن الانتفاع بالمرهون بإذن الآخر ، بحيث لا ينقص ذلك الانتفاع من الرهن ، أو يكون سبباً في تلفه .27- ويجوز للراهن والمرتهن كل منهما بإذن الآخر القيام باستثمار المرهون من الرهن ، أو يكون سبباً في تلفه 28- يجوز للراهن التصرف في الرهن ما لم يقبضه المرتهن ، لأنه لم يتعلق به بعد حق المرتهن ، ولا يجوز للمرتهن التصرف في المرهون بغير إذن الراهن ؛ لأن تصرفه فيما لا يملك ، فإن أقدم على ذلك ، كان موقوفاً على إذن الراهن ، فإن أجازه نفذ ، وإلا بطل .29- يد المرتهن على الرهن يد أمانة ، ولا يضمن إلا بالتعدي أو التقصير ،ولا يسقط شيء من الدين بهلاك الرهن. وإذا تلف أو استهلك ، فإنه يجب ضمانه بإحلال القيمة محل العين .30- لا يملك ولاية بيع الرهن إلا مالكه ، تبقى يد المرتهن عليه لتعلق حقه فيه، فإذا أراد كل منهما بيعه، فلا بد من إذن الآخر .31- إذا امتنع الراهن من بيع الرهن عند حلول الأجل ، ولم يف ، فإن الأمر يرفع للقاضي لينظر فيه رأيه 32- لو شرط المرتهن على أنه إذا حل الدين ولم يف ، فالمرهون له ، فهو شرط فاسد .33- إذا وفيَ حلول الأجل وانتهى الدين ، بالإبراء ، أو الهبة ، أو الوفاء ، أو شراء سلعةٍ من الراهن بالدين ، أو بالإحالة ، فيلزم المرتهن تسليم المرهون ، فإذا بقي علي يده كان وديعةً .34- نماء المرهون هي للمالك الراهن ، ويدخل فيه كل زيادة متصلة متولدة من الأصل .35- يجوز الزيادة في الرهن ؛ لأنها زيادة في التوثيق ، وهو الغرض المقصود من الرهن .36- ينتهي عقد الرهن بالإبراء ، أو الهبة ، أو الوفاء ، أو الهلاك .37- إذا وقع تنازع بين الراهن والمرتهن في الرهن ، فلهما الاحتكام إلى القاضي ، أو غيره لفض التنازع .38- يجوز للراهن أن يسلط المرتهن على بيع المرهون بموجب الاتفاق المسبق بينهما في عقد الرهن عند عدم الوفاء حالة الاستحقاق .وأخيراً فإن كنت وفقت في بحثي هذا ، فإنما هو فضلٌ وتكرم عليَّ من الكريم المتفضل عزَّ وجلَّ ، فله الحمد والمنة.... وإن كان هناك من خطأٍ ـ وكل بني آدم خطاء ـ فإنما هو من نفسي واستغفر الله وأتوب إليه.
تحيتي
نَسَمَات رَمَضَانِيَه ωόόω ♥
الجنس :
عدد المساهمات : 6215 النقاط : 27407 السٌّمعَة : 155 تاريخ الميلاد : 20/02/1999 العمر : 25 الهواية : من اين عرفتي المنتدى :
لا احد
تاريخ التسجيل : 26/12/2009
البطاقة الشخصية ألقابي/مسابقات فزت فيها/وظيفتي:
موضوع: رد: الرهن في الفقه الاسلامي .... الثلاثاء يوليو 20, 2010 3:12 am
شكرااا ايروكا
miŞś ŅỖńā انوار
الجنس :
عدد المساهمات : 10748 النقاط : 31460 السٌّمعَة : 129 تاريخ الميلاد : 09/12/1997 العمر : 26 الهواية : من اين عرفتي المنتدى :
من صديقة
تاريخ التسجيل : 04/07/2009
البطاقة الشخصية ألقابي/مسابقات فزت فيها/وظيفتي:
موضوع: رد: الرهن في الفقه الاسلامي .... الثلاثاء يوليو 20, 2010 3:18 pm
مشكوورة موضوع رائع ومفيد
-·=» ℓōℓǿ «=·- لولو
الجنس :
عدد المساهمات : 2267 النقاط : 20985 السٌّمعَة : 77 تاريخ الميلاد : 18/03/1996 العمر : 28 الهواية : من اين عرفتي المنتدى :
من صديقة
من منتدى
تاريخ التسجيل : 24/01/2010
البطاقة الشخصية ألقابي/مسابقات فزت فيها/وظيفتي:
موضوع: رد: الرهن في الفقه الاسلامي .... الأربعاء يوليو 21, 2010 12:10 am
شكرا يا عسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤلات للرد
Ặ3ẑ Ấй$ắй دلوعـﮧ ابوهآ ≈♥
الجنس :
عدد المساهمات : 8048 النقاط : 33195 السٌّمعَة : 89 تاريخ الميلاد : 03/01/1999 العمر : 25 الهواية : من اين عرفتي المنتدى :
من صديقة
تاريخ التسجيل : 08/01/2010
البطاقة الشخصية ألقابي/مسابقات فزت فيها/وظيفتي:
موضوع: رد: الرهن في الفقه الاسلامي .... الأربعاء يوليو 21, 2010 5:11 pm
يسسلموقلبو
Shosho ●● ٱلٱدٱره ٱلعٱمـﮧ ●●
الجنس :
عدد المساهمات : 14041 النقاط : 39235 السٌّمعَة : 704 تاريخ الميلاد : 29/11/1995 العمر : 28 الهواية : من اين عرفتي المنتدى :
لا احد
تاريخ التسجيل : 03/07/2009
البطاقة الشخصية ألقابي/مسابقات فزت فيها/وظيفتي:
موضوع: رد: الرهن في الفقه الاسلامي .... الجمعة يوليو 23, 2010 2:52 pm
جزاكيـــــــــــــ الله خيــــــــــرا
-·=» ℓōℓǿ «=·- لولو
الجنس :
عدد المساهمات : 2267 النقاط : 20985 السٌّمعَة : 77 تاريخ الميلاد : 18/03/1996 العمر : 28 الهواية : من اين عرفتي المنتدى :
من صديقة
من منتدى
تاريخ التسجيل : 24/01/2010
البطاقة الشخصية ألقابي/مسابقات فزت فيها/وظيفتي:
موضوع: رد: الرهن في الفقه الاسلامي .... الأحد يوليو 25, 2010 11:30 pm
منورات حبوبات
O°( جـدائل اليـاسمين )°O مشرفة قسم
الجنس :
عدد المساهمات : 5158 النقاط : 23973 السٌّمعَة : 202 تاريخ الميلاد : 27/07/1998 العمر : 26 الهواية : من اين عرفتي المنتدى :
من صديقة
تاريخ التسجيل : 12/12/2009
البطاقة الشخصية ألقابي/مسابقات فزت فيها/وظيفتي:
موضوع: رد: الرهن في الفقه الاسلامي .... الخميس يوليو 29, 2010 10:35 pm
يعطيكِ الف عـــافية يا لبنى
^^
تسلم ايديكِ عالموضوع ..
«¬ м¡яɑçlз•• » Mia San Mia
الجنس :
عدد المساهمات : 7396 النقاط : 29522 السٌّمعَة : 465 تاريخ الميلاد : 03/08/1998 العمر : 26 الهواية : من اين عرفتي المنتدى :
لا احد
تاريخ التسجيل : 03/08/2009
البطاقة الشخصية ألقابي/مسابقات فزت فيها/وظيفتي:
موضوع: رد: الرهن في الفقه الاسلامي .... الإثنين أغسطس 16, 2010 10:47 pm